《中国广州仲裁委员会仲裁规则(阿拉伯语版)》

قواعد تحكيم هيئة قوانغتشو الصينية للتحكيم

الفصل 1 أحكام عامة

المادة 1 الغرض والأساس

صيغت قواعد تحكيم هيئة قوانغتشو الصينية للتحكيم الماثلة (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "القواعد" الماثلة) وفقًا لقانون التحكيم لجمهورية الصين الشعبية (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "قانون التحكيم") والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة بهدف إجراء التحكيم في النزاعات المدنية والتجارية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف بطريقة عادلة ومناسبة من حيث التوقيت.


المادة 2  الاسم والتنظيم والمهام

هيئة تحكيم قوانغتشو الصينية (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "الهيئة") هي مؤسسة تحكيم خضعت لإجراءات(1)  التسجيل والتقديم اللازمة حسب الأصول في مدينة قوانغتشو الصينية، وهي مسؤولة عن تسوية النزاعات التعاقدية وغيرها من النزاعات المتعلقة بحقوق أو مصالح الملكية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وغير ذلك من المنظمات بوصفهم يتمتعون بمركز مماثل.

(2) في حالة الاتفاق بين الأطراف على إحالة نزاع إلى أي من محاكم التحكيم المتخصصة (مثل محكمة قوانغتشو للتحكيم الدولي، ومحكمة قوانغتشو للتحكيم عبر الإنترنت، ومحكمة قوانغتشو للتحكيم المالي، ومحكمة قوانغتشو للتحكيم في الملكية الفكرية، ومحكمة تحكيم قوانغتشو الصينية للنقل البحري الدولي؛ وجميعها تقع في الصين) لأغراض التحكيم أو لتسمية سلف الهيئة أو أي من محاكم التحكيم المتخصصة السالفة الذكر بوصفها منظمة التحكيم، تُعد الأطراف عندئذ قد وافقت على إخضاع النزاع للتحكيم بواسطة الهيئة.

(3) تنشئ الهيئة هيئة دونغقوان الفرعية التابعة لها في مدينة دونغقوان بمقاطعة غوانغدونغ، وتنشئ أيضًا هيئة زونغشان الفرعية التابعة لها في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ.

(4) تنشئ الهيئة، بالتعاون مع كيانات أخرى، مركز نانشا الصينية للتحكيم الدولي في منطقة نانشا، قوانغتشو، مقاطعة غوانغدونغ. ويعمل مركز نانشا للتحكيم الدولي بوصفه منصة غير ربحية للتحكيم الدولي.

(5) في حالة الاتفاق على إخضاع نزاع للتحكيم بواسطة الهيئة، تقبل الهيئة طلبًا للتحكيم (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "طلب التحكيم") وتتولى إدارة القضية. وفي حالة الاتفاق على إخضاع نزاع للتحكيم بواسطة هيئة فرعية تابعة للهيئة أو تسمية سلف لهيئة فرعية تابعة للهيئة بوصفه مؤسسة التحكيم، تقبل الهيئة الفرعية المتفق عليها طلب التحكيم وتتولى إدارة القضية وفقًا لذلك، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. وفي حالة وجود نزاع فيما يتعلق بالهيئة الفرعية، تتولى الهيئة مسألة البت فيه.

(6) من باب التسهيل على الأطراف، يجوز للهيئة قبول الطلب والوثائق ذات الصلة التي تقدمها الأطراف للتحكيم الذي يتعين أن تجريه الهيئة الفرعية المتفق عليها التابعة للهيئة، كما يجوز للهيئة الفرعية قبول الطلب والوثائق ذات الصلة التي تقدمها الأطراف للتحكيم الذي يتعين أن تجريه الهيئة. ويُحال طلب التحكيم المذكور أعلاه والوثائق المتعلقة به، بعد قبولها على النحو المذكور، إلى الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها من أجل إدارة القضية وفقًا لذلك، باستثناء القضايا التي تحيلها الهيئة إلى الهيئة الفرعية التابعة لها بغية تسهيل إدارة القضية.


المادة 3  نطاق القبول

(1) يجوز إحالة النزاعات التعاقدية وغيرها من النزاعات المتعلقة بحقوق أو مصالح الملكية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وغير ذلك من المنظمات التي تتمتع بمركز مماثل إلى الهيئة من أجل التحكيم.

(2) لا تقبل الهيئة النزاعات التالية:

(1)  النزاعات العمالية؛        

(2) النزاعات التعاقدية الزراعية التي تنشأ بين المقاولين والتعاونيات الاقتصادية الريفية؛        

(3) النزاعات المتعلقة بالزواج أو التبني أو الوصاية أو الكفالة أو المواريث؛        

(4) النزاعات الإدارية التي تختص بها السلطات الإدارية وفقًا للقوانين المعمول بها.        

(3) عندما تقرر هيئة التحكيم، بناءً على جلسة مرافعة، أن النزاع ينطبق عليه أي من الأوصاف الواردة في الفقرة (2) أعلاه من المادة الماثلة، يتعين رفض طلب التحكيم وفقًا للقوانين المعمول بها.


المادة 4 تطبيق القواعد

(1) تُطبق القواعد الماثلة تطبيقًا موحدًا على الهيئة والهيئات الفرعية التابعة لها.

(2) عندما تتفق الأطراف على إحالة نزاع إلى الهيئة أو هيئة فرعية تابعة لها من أجل التحكيم، تُعد الأطراف عندئذ قد وافقت على إخضاع النزاع للتحكيم وفقًا للقواعد الماثلة. وفي حالة اتفاق الأطراف على خلاف ذلك بشأن المسائل أو القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم، يسري اتفاقهم ما لم يكن هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ أو يتعارض مع أي أحكام إلزامية بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في مقر التحكيم. وعندما تتفق الأطراف على تطبيق قواعد تحكيم أخرى، تضلع الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها بمهامها الإدارية ذات الصلة.

(3) فيما يتعلق بأي مسائل غير منصوص عليها صراحةً بموجب القواعد الماثلة، يحق للهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها أو هيئة التحكيم تسيير إجراءات التحكيم وفقًا لمبدأ تمكين تسوية النزاع بطريقة عادلة ومناسبة من حيث التوقيت.


المادة 5  مهام الرئيس

(1) يضلع رئيس الهيئة (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "الرئيس") بمهامه المنصوص عليها في قانون التحكيم والقواعد الماثلة.

(2) يجوز لنائب الرئيس أو أمين عام الهيئة، بتفويض من الرئيس، أداء مهام الرئيس نيابة عنه، باستثناء ما يتعلق بتعيين المحكَّمين والحق في البت في مسألة رد المحكَّمين.


المادة 6 فريق المحكَّمين

(1) يتعين على الهيئة، عملًا بمتطلبات الأهلية المنصوص عليها في قانون التحكيم، تعيين المحكَّمين من بين الأفراد الذين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية، وإنشاء قائمة بالمحكَّمين (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "قائمة المحكَّمين").

(2) يتعين على الهيئة، عند الاقتضاء، إنشاء قائمة بالمحكَّمين المتخصصين، يقتصر الغرض من وجودها على وصف خبرات المحكَّمين المتخصصين دون التأثير على الأطراف عند تعيين المحكَّمين.

(3) يتعين أن تكون قائمة المحكَّمين الخاصة بالهيئة واجبة التطبيق على الهيئة نفسها والهيئات الفرعية التابعة لها.

(4) في حالة تعيين الأطراف شخص من خارج قائمة المحكَّمين للعمل محكَّمًا أو موافقتها على ترشيح شخص من هذا القبيل، لا يجوز لهذا الشخص العمل محكَّمًا إلا بعد موافقة رئيس الهيئة عليه.


المادة 7 مقر التحكيم

(1) مقر انعقاد التحكيم هو مكان وجود الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويجوز للهيئة أن تختار مكانًا آخر مقرًا للتحكيم استنادًا إلى الظروف الخاصة بالقضية.

(2) يُعتبر قرار التحكيم قد صدر في مقر التحكيم.


المادة 8 النزول عن الحق في الاعتراض

إذا كان أحد الأطراف على علم، أو كان من الواجب عليه أن يعلم، بواقعة عدم امتثال لحكم من أحكام القواعد الماثلة أو أي من أحكام اتفاق التحكيم، ويواصل ذلك الطرف التحكيم مع ذلك دون إبداء اعتراض كتابي على حالة عدم الامتثال تلك قبل صدور قرار التحكيم، يكون قد نزل عن حقه في الاعتراض على حالة عدم الامتثال تلك ولا يجوز له استخدامها سببًا للمطالبة بإلغاء قرار التحكيم أو عدم إنفاذه.


المادة 9 التحكيم بحسن نية

تتصرف جميع الأطراف المشاركة في إجراءات التحكيم بحسن نية.


الفصل 2  اتفاق التحكيم


المادة 10 تعريف اتفاق التحكيم وشكله

(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الأطراف للجوء إلى التحكيم للفصل في جميع النزاعات، أو بعضها، التي نشأت أو قد تنشأ بينهم فيما يتعلق بعلاقة قانونية محددة، سواءً أكانت علاقة تعاقدية أم غير تعاقدية.

(2) يجب أن يشتمل اتفاق التحكيم على شرط تحكيم يُنص عليه في عقد وأي اتفاق تحكيم في شكل كتابي آخر يبرم قبل نشوء النزاع أو بعده.

(3) يجب أن يكون اتفاق التحكيم في شكل كتابي. ويجب أن يتضمن الشكل الكتابي أي شكل يعرض المحتويات الواردة في اتفاق التحكيم بصورة ملموسة، لا سيما العقود المكتوبة والخطابات ورسائل البيانات (بما في ذلك البرقيات، والتلكس، والفاكس، والتبادل الإلكتروني للبيانات، والبريد الإلكتروني).

(4) عند تبادل طلب التحكيم ومذكرة الدفاع (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "مذكرة الدفاع")، يُعد اتفاق التحكيم مقبولًا عندما يؤكد أحد الطرفين وجود الاتفاق ولا ينكر الطرف الآخر وجوده ويستمر في المشاركة في جلسة المرافعة.


المادة 11 استقلال اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم قائم بصورة مستقلة. ولا يتأثر استقلال اتفاق التحكيم بأي حال من الأحوال بوجود العقد أو تعديله أو إحالته أو فسخه أو إنهائه أو بطلانه أو عدم فعاليته أو إلغائه أو بوجود العقد الذي يُرفق به اتفاق التحكيم.


المادة 12 الاعتراف بصحة اتفاق التحكيم

(1) في حالة لم يكن اسم الهيئة أو هيئة التحكيم أو الهيئة الفرعية المتفق عليها بموجب اتفاق التحكيم واضحًا، وكان من الممكن تحديد أن مؤسسة التحكيم المحددة هي هيئة تحكيم قوانغتشو الصينية أو هيئة فرعية تابعة لها، يُعد الطرفان عندئذ قد وافقا على إحالة النزاع إلى الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها من أجل التحكيم.

(2) إذا اتفق الطرفان على إحالة نزاع ما للتحكيم بموجب القواعد الماثلة دون تسمية مؤسسة تحكيم، يُعتبر الطرفان قد وافقا على إحالة النزاع إلى الهيئة من أجل التحكيم.

(3) في حالة دمج أحد الأطراف أو تقسيمه بعد إبرام اتفاق التحكيم، يكون اتفاق التحكيم ملزمًا للخلف الذي يمارس حقوقه ويتحمل التزاماته، ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.

(4) في حالة وفاة أحد الأطراف بعد إبرام اتفاق التحكيم، يكون اتفاق التحكيم ملزمًا للخلف الذي يمارس حقوقه ويتحمل التزاماته فيما يتعلق بمسائل التحكيم، ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.

(5) في حالة إحالة أي مطالبات أو التزامات مالية سواء جزئيًا أو كليًا، يكون اتفاق التحكيم ملزمًا للمحال إليه، ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك، أو ما لم يعترض المحال إليه صراحةً، عند قبول المطالبات أو الالتزامات المالية، على اتفاق التحكيم، أو في حالة لم يكن لديه علم بوجود اتفاق تحكيم منفصل.

(6) إذا أبرم فرع تابع لشخص اعتباري اتفاق تحكيم، يكون اتفاق التحكيم ملزمًا للشخص الاعتباري وفرعه على حد سواء.

(7) يجب أن يكون اتفاق التحكيم المتعلق بعقد رئيسي ملزمًا لأطرافه في مواجهة أي عقود تابعة متفرعة عنه تبرمها الأطراف نفسها فيما يتعلق بالعقد الرئيسي، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في العقد التابع.


المادة 13 الدفع بعدم اختصاص التحكيم

(1) إذا طعن أحد الطرفين في وجود اتفاق تحكيم أو في صحته أو دفع بعدم الاختصاص في قضية ما، يتعين عليه إثارة تلك المسألة في صورة كتابية قبل انعقاد جلسة المرافعة الأولى. وإذا جرى الاتفاق على عدم عقد جلسة مرافعة، يتعين إثارة تلك المسألة في صورة كتابية في غضون المهلة الزمنية المقررة لتقديم مذكرة الدفاع.

(2) إذا لم يدفع أحد الطرفين بعدم الاختصاص في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يُعد ذلك قبولًا من جانبه لاختصاص الهيئة في نظر قضية التحكيم.

(3) إذا طعن أحد الطرفين في صحة اتفاق التحكيم، فيجوز له تقديم التماس إلى الهيئة للبت في هذا الشأن أو إلى محكمة الشعب لإصدار حكم في الشأن ذاته. وإذا قدم أحد الطرفين التماسًا إلى الهيئة للبت في هذا الشأن وقدم الطرف الآخر التماسًا إلى محكمة الشعب لإصدار حكم في الشأن ذاته، تتولى محكمة الشعب الفصل في هذه المسألة. وإذا قبلت الهيئة التماسًا قبل محكمة الشعب وبتت فيه، فإن قرارها يصبح نافذ المفعول. ويجب على الطرف الذي يقدم التماسًا إلى محكمة الشعب للفصل في مسألة صحة اتفاق تحكيم أن يقدم إلى الهيئة نسخة طبق الأصل عن التماسه الخاص بالطعن في صحة اتفاق التحكيم مشفوعًا بإخطار رفع الدعوى الصادر عن محكمة الشعب.

(4) إذا دفع أحد الطرفين بعدم اختصاص الهيئة وارتأت الهيئة ضرورة عقد جلسة مرافعة للبت في هذا الشأن، يجوز للهيئة تفويض هيئة التحكيم للفصل في هذه المسألة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها إما بصورة منفصلة أثناء سير إجراءات التحكيم أو في قرار التحكيم.

(5) أي قرار تتخذه الهيئة على أساس الأدلة الظاهرة فيما يتعلق باختصاصها في نظر أي قضية لا يحول دون اتخاذ هيئة التحكيم، المشكلة حسب الأصول، قرار جديد، يتعارض مع القرار الأصلي، بشأن الاختصاص استنادًا إلى أي وقائع أو أدلة تُكتشف أثناء جلسة المرافعة.

(6) يتعين رفض طلب التحكيم إذا ما قررت الهيئة أو هيئة التحكيم المخولة من جانبها عدم اختصاصها في نظر قضية التحكيم. ومن الناحية الأخرى، يتعين البدء في إجراءات التحكيم إذا ما قررت الهيئة أو هيئة التحكيم المخولة من جانبها اختصاصها في نظر قضية التحكيم.


الفصل 3  التطبيق والقبول


المادة 14 طلب التحكيم


(1) على الطرف الذي يطلب التحكيم (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "المحتكم") تقديم المستندات التالية:

(1)  اتفاق التحكيم؛        

(2)  طلب تحكيم، ويتضمن ما يلي:        

1) الاسم والعنوان والرمز البريدي ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصال الإلكتروني للطرف، وفي حالة كون الطرف شخصًا اعتباريًا أو أي نوع آخر من المنظمات، اسم ممثله القانوني أو المسؤول الرئيسي لديه ومنصبه؛

2) دعوى التحكيم (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "الدعوى") وكذلك الوقائع والأسباب التي تستند إليها الدعوى؛

(3) الأدلة وغيرها من الوثائق الداعمة؛        

(4) وثائق إثبات هوية المحتكم والمحتكم ضده ("المحتكم ضده").        

(2) إذا تعذر على طرف تقديم وثائق إثبات هوية المحتكم ضده، يجوز للهيئة إصدار إخطار تقديم وثائق إضافية لإثبات الهوية بناءً على طلب الطرف. ويجوز للطرف، عند تقديم هذا الإخطار، أن يطلب وثائق إثبات هوية المحتكم ضده من السلطات.

(3) يجب على الطرف دفع رسوم التحكيم مقدمًا وفقًا للتدابير التي تقرها الهيئة بشأن تحصيل رسوم التحكيم. وفي حالة عدم تحديد الطرف المبلغ محل النزاع في دعواه، تتولى الهيئة تحديد مبلغ رسوم التحكيم الواجب دفعه مقدمًا. ويُعتبر الطرف الذي لا يدفع رسوم التحكيم مقدمًا أنه لم يقدم طلب التحكيم.


المادة 15 قبول طلب التحكيم


(1) يتعين على الهيئة، عند تلقي طلب تحكيم، أن تقبل طلب التحكيم، متى رأت أن متطلبات القبول قد استوفيت، في غضون (5) أيام من تاريخ سداد الطرف رسوم التحكيم مقدمًا، وعليها إخطار الطرف بذلك. وإذا رأت الهيئة أن متطلبات القبول لم تُستوف، فعليها إخطار الطرف كتابيًا برفضها مع ذكر الأسباب.

(2) إذا لم يستوف طلب التحكيم المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (14) من القواعد الماثلة، يجوز للهيئة أن تطلب من الطرف تقديم وثائق إضافية في غضون مهلة زمنية محددة. ويعتبر عدم قيام الطرف بذلك بمثابة عدم تقديم طلب التحكيم.

(3) تبدأ إجراءات التحكيم اعتبارًا من اليوم الذي تقبل فيه الهيئة طلب التحكيم.


المادة 16 مدير القضايا

يساعد مدير القضايا هيئة التحكيم في إدارة إجراءات التحكيم.


المادة 17 إخطار التحكيم

(1) ترسل الهيئة، في غضون خمسة (5) أيام من قبول طلب التحكيم، إلى المحتكم إخطارًا بالقبول (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "إخطار القبول") ونسخة عن القواعد الماثلة وقائمة المحكَّمين، وترسل إلى المحتكم ضده إخطارًا بالتحكيم (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "إخطار التحكيم") ونسخة طبق الأصل عن طلب التحكيم ونسخة عن القواعد الماثلة وقائمة المحكَّمين.

(2) في حالة قدم المحتكم التماسًا كتابيًا لإبلاغ المحتكم ضده بالوثائق السالفة الذكر في وقت لاحق، لا يجوز أن يخضع الإبلاغ بهذه الوثائق للمهلة الزمنية المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة موافقة الهيئة.


المادة 18 الدفاع

(1) يجب على المحتكم ضده تقديم الوثائق التالية إلى الهيئة في غضون خمسة عشر (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ تلقيه إخطار التحكيم:

(1)  مذكرة الدفاع، وتتضمن المعلومات التالية:        

1) الاسم والعنوان والرمز البريدي ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني أو أي  وسيلة أخرى للاتصال الإلكتروني للطرف، وفي حالة كون الطرف شخصًا اعتباريًا أو أي نوع آخر من المنظمات، اسم ممثله القانوني أو المسؤول الرئيسي لديه ومنصبه؛

2) آراء الدفاع والوقائع والأسباب التي يستند إليها الدفاع؛

(2) الأدلة أو غيرها من الوثائق الداعمة؛        

(3) وثائق إثبات هوية المحتكم ضده.        

(2) ترسل الهيئة إلى المحتكم نسخة عن مذكرة الدفاع في غضون خمسة (5) أيام من تلقي المذكرة.

(3) لا يؤثر عدم تقديم المحتكم ضده مذكرة دفاع على إجراءات التحكيم.


المادة 19 الدعوى المضادة

(1) يحق للمحتكم ضده رفع دعوى مضادة (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "الدعوى المضادة") استنادًا إلى اتفاق التحكيم ذاته. وتقتصر الدعوى المضادة على الأطراف المشمولة بالدعوى.

(2) يرفع المحتكم ضده الدعوى المضادة عن طريق تقديم طلب كتابي للدعوى المضادة (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "طلب الدعوى المضادة") في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تلقي إخطار التحكيم. وفي حالة حدوث أي تأخير في القيام بذلك، يجب على المحتكم ضده تقديم طلب دعوى مضادة منفصل إلى الهيئة، ما لم يوافق المحتكم على الدعوى المضادة أو ترى هيئة التحكيم ضرورة قبول الدعوى المضادة.

(3) تنطبق أحكام المادة (14) والمادة (15) من القواعد الماثلة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على رفع الدعوى المضادة وقبولها.

(4) يتعين نظر الدعوى والدعوى المضادة المتعلقتين بالنزاع ذاته في عملية تحكيم واحدة.

(5) ترسل الهيئة، في غضون خمسة (5) أيام من قبول طلب الدعوى المضادة، نسخة طبق الأصل عن الطلب إلى الطرف الذي ترفع الدعوى المضادة ضده. ويجب على المحتكم ضده في الدعوى المضادة تقديم مذكرة دفاعه والوثائق ذات الصلة إلى الهيئة وفقًا للفقرة (1) من المادة (18) من القواعد الماثلة. ولا يؤثر عدم تقديم مذكرة الدفاع على سير إجراءات التحكيم.

(6) يتعين تناول المسائل الأخرى المتعلقة بالدعاوى المضادة غير المنصوص عليها في المادة الماثلة بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالدعوى الواردة طي القواعد الماثلة.


المادة 20 تعديل الدعوى أو الدعوى المضادة

(1) يجوز لأحد الطرفين أن يطلب تعديل دعواه أو دعواه المضادة في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ قبول الدعوى أو الدعوى المضادة. وفي حالة عدم طلبه ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة، يُتخذ القرار بشأن قبول الدعوى أو الدعوى المضادة المعدلة بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(2) تطبق الأحكام الواردة في المواد (14) و (15) و (18) من القواعد الماثلة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على تقديم الدعوى أو الدعوى المضادة المعدلة وقبولها والرد عليها.


المادة 21 تقديم الوثائق وعدد النسخ

يقدم الطرف خمسة نسخ عن طلب التحكيم الخاص به ومذكرة دفاعه وطلب الدعوى المضادة ووثائق الإثبات وغيرها من الوثائق الكتابية. وفي حالة شملت الدعوى أطرافًا إضافية، يزيد عدد النسخ المقدمة تبعًا لذلك. وإذا كانت هيئة التحكيم تتكون من شخص واحد فقط، يخفض عدد النسخ المقدمة بمقدار نسختين. ويمكن أيضًا تقديم نسخ إلكترونية عن هذه الوثائق إلى الهيئة.


المادة 22 عملية التحكيم الواحدة في ظل تعدد العقود

يجوز لأحد الطرفين أن يقدم دعواه، في عملية تحكيم واحدة، بشأن نزاعًا يتعلق بعقود متعددة، شريطة أن:

(1) تشمل العقود المتعددة الأطراف نفسها؛

(2) تنطوي العقود المتعددة على العلاقة القانونية ذاتها؛

(3) يكون النزاع ناشئًا عن المعاملة ذاتها أو عن سلسلة من المعاملات التي لا يمكن الفصل بينها؛

(4) تكون اتفاقات التحكيم في هذه العقود متطابقة أو متوافقة.


المادة 23 إدخال طرف من الغير ليس طرفًا في اتفاق التحكيم ذاته في إجراءات التحكيم

(1) إذا قدم طرف من الغير ليس طرفًا في اتفاق التحكيم ذاته التماسًا ليصبح محتكم مشترك في الدعوى، تتعين موافقة المحتكم على هذا الالتماس. ويتخذ القرار بشأن قبول هذا الالتماس بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(2) إذا قدم المحتكم التماسًا لإدخال طرف من الغير ليس طرفًا في اتفاق التحكيم ذاته بوصفه محتكم ضده مشترك في الدعوى، يُتخذ القرار بشأن قبول هذا الالتماس بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(3) إذا قدم طرف من الغير ليس طرفًا في اتفاق التحكيم ذاته التماسًا للمشاركة في جلسة المرافعة بوصفه طرفًا من الغير له حق مستقل في الدعوى أو دون حق مستقل، يُبت في هذا الالتماس بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(4) إذا قررت الهيئة السماح بمشاركة طرف من الغير في إجراءات التحكيم، تُشكل هيئة التحكيم وفقًا للأحكام الواردة في الفقرتين (2) و (3) من المادة (30) من القواعد الماثلة. وإذا قررت هيئة التحكيم السماح بمشاركة طرف من الغير في إجراءات التحكيم، تواصل هيئة التحكيم النظر في القضية.


المادة 24 إدخال طرف من الغير لم يبرم اتفاق تحكيم في إجراءات التحكيم

(1) إذا عزم طرف من الغير لم يبرم اتفاق تحكيم على المشاركة في إجراءات التحكيم بوصفه محتكمًا مشتركًا أو محتكم ضده مشتركًا أو طرفًا من الغير، فمن الضروري أن يتوصل هذا الطرف من الغير وطرفا القضية ذاتها إلى توافق في الآراء وأن يبرموا أيضًا اتفاق تحكيم. ويُبت في مسألة السماح لهذا الطرف من الغير بالمشاركة في إجراءات التحكيم بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(2) إذا قررت الهيئة السماح بمشاركة طرف من الغير في إجراءات التحكيم، تُشكل هيئة التحكيم وفقًا للأحكام الواردة في الفقرتين (2) و (3) من المادة (30) من القواعد الماثلة. وإذا قررت هيئة التحكيم السماح بمشاركة طرف من الغير في إجراءات التحكيم، تواصل هيئة التحكيم النظر في القضية.


المادة 25 تعدد الأطراف في الدعاوى

(1) في حالة تعدد الأطراف في مركز المحتكم أو المحتكم ضده - طرفان أو أكثر - أو في حالة وجود طرف من الغير، يجوز لأحد الأطراف رفع دعواه ضد الأطراف الأخرى وفقًا لاتفاق التحكيم ذاته. ويُتخذ القرار بشأن قبول الدعاوى من هذا القبيل بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.

(2) تسري الأحكام الواردة في المواد (14) و (15) و (18) و (20) من القواعد الماثلة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على تقديم الدعاوى من هذا القبيل وقبولها والرد عليها وتعديلها.


المادة 26 المحافظة

(1) يجوز لأحد الطرفين التقدم بطلب للمحافظة على الممتلكات إذا ما بدا أنه من المستحيل أو من الصعب إنفاذ قرار التحكيم بسبب إجراء يتخذه الطرف الآخر أو لسبب آخر.

(2) يجوز لأحد الطرفين التقدم بطلب للمحافظة على الأدلة إذا كان من المحتمل فقدان أي دليل أو صعوبة الحصول عليه في المستقبل.

(3) إذا تقدم أحد الطرفين بطلب للمحافظة على الممتلكات أو الأدلة، تحيل الهيئة هذا الطلب إلى محكمة الشعب المختصة في غضون (5) أيام من تاريخ تلقيها هذا الطلب من الطرف.

(4) يجوز لأي طرف، قبل أن يقدم طلب التحكيم، تقديم التماس للمحافظة تحسبًا لحدوث حالة طارئة يؤدي عدم تقديم هذا الالتماس على الفور خلالها إلى إلحاق الضرر بحقوقه ومصالحه المشروعة بطريقة لا يمكن معها تدارك الضرر أو يتسبب في فقدان الأدلة أو في صعوبة الحصول عليها في المستقبل. ويجب على مقدم الطلب، في غضون (30) يومًا من اتخاذ محكمة الشعب المختصة تدابير المحافظة، أن يتقدم للتحكيم وفقًا للقوانين المعمول بها.


المادة 27 التمثيل

(1) يجوز لأي طرف أو لممثله القانوني أن يخول ما بين شخص (1) واحد إلى ثلاثة (3) أشخاص لتمثيله في إجراءات التحكيم. ويجوز زيادة عدد الممثلين الزيادة المناسبة بناءً على طلب أحد الطرفين وموافقة هيئة التحكيم.

(2) في حالة وجود أكثر من ممثلين اثنين، يلزم التأكيد لهيئة التحكيم بشأن الممثل الذي يضطلع بدور المتحدث الرئيسي.

(3) يقدم الطرف الذي يخول ممثلًا للاضطلاع بأنشطة التحكيم نيابةً عنه توكيلًا رسميًا إلى الهيئة، يحدد فيه المهام المسندة ونطاق السلطة المخولة للممثل، مشفوعًا بوثائق إثبات هوية الممثل.


المادة 28 توقيع خطاب الضمان

(1) يوقع كل طرف وممثله، قبل انعقاد جلسة المرافعة، خطاب ضمان، ويتعهدا بالتصرف وفقًا لمبدأ حسن النية. ويُسجل رفض التوقيع على خطاب الضمان في سجل هيئة التحكيم.

(2) في حالة أدلاء أحد الطرفين أو ممثله بإفادة زائفة أو تزويره أي أدلة، يحق لهيئة التحكيم رفض قبول هذه الإفادة أو الدليل، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف أو ممثله المسؤولية القانونية عن ذلك.


الفصل 4 هيئة التحكيم


المادة 29 عدد المحكَّمين

تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة (3) محكَّمين، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب القواعد الماثلة.


المادة 30 تشكيل هيئة التحكيم

(1) على كل طرف من الطرفين اختيار محكَّم واحد أو تخويل رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم واحد. ويتصرف المحكَّم الثالث بوصفه المحكَّم الرئيس، ويشترك الطرفان في اختياره أو يعينه رئيس الهيئة بموجب تفويض مشترك من الطرفين.

(2) في حالة تعدد الأطراف في مركز المحتكم أو المحتكم ضده - اثنان او أكثر -، يختار المحتكمون أو المحتكم ضدهم مجتمعين محكَّمًا واحدًا أو يخولوا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم واحد. ويجرى اختيار المحكَّم الرئيس بواسطة الطرفين مجتمعين أو يعينه رئيس الهيئة بموجب تفويض مشترك من الطرفين.

(3) في حالة وجود طرف من الغير، يجوز لهذا الطرف أن يختار محكَّمًا واحدًا بالاشتراك مع المحتكم أو المحتكم ضده، حسب مقتضى الأحوال. وفي حالة عدم اختيار محكَّم بصورة مشتركة، يتولى رئيس الهيئة تعيين جميع أعضاء هيئة التحكيم.

(4) في حالة عدم اختيار أحد الطرفين المحكَّم المتعين عليه اختياره أو المحكَّم الرئيس، بمفرده أو بصورة مشتركة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تلقيه إخطار القبول أو إخطار التحكيم، يتولى عندئذ رئيس الهيئة تعيين المحكَّم أو المحكَّم الرئيس.


المادة 31 الإخطار بتشكيل هيئة التحكيم

يتعين على الهيئة إخطار الطرفين والمحكَّمين كتابةً بتشكيل هيئة التحكيم في غضون (5) أيام من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم.


المادة 32 الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمحكَّمين

(1) يوقع المحكَّم المختار أو المعين بيانًا بالتزام الاستقلالية والحياد.

(2) إذا تنامى إلى علم أحد المحكَّمين أي ظرف من الظروف التي يحتمل أن تثير شكوكًا لها ما يبررها لدى أحد الطرفين أو ممثله بشأن مدى حياد المحكَّم واستقلاليته، يجب على المحكَّم الإفصاح عن ذلك الظرف إلى الطرف كتابةً أو في جلسة المرافعة.


المادة 33 رد المحكَّمين

(1) يتعين رد المحكَّمين، ويحق لأي من الطرفين رد المحكَّمين، إذا كان المحكَّم المراد رده:

(1)  طرفًا في القضية أو تربطه علاقة قرابة مباشرة بأحد الطرفين أو ممثل أحد الطرفين؛         

(2) أو لديه مصلحة في القضية؛        

(3) أو تجمعه علاقة أخرى بأحد طرفي القضية أو بممثل أحد الطرفين، من شأنها أن تؤثر على حياد عملية التحكيم؛        

(4) أو يلتقي سرًا بأحد الطرفين أو ممثله أو يقبل هدايا أو دعوات يقدمها أحد الطرفين أو ممثله.         

(2) تشمل عبارة "علاقة أخرى" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الماثلة الظروف التالية التي يكون فيها المحكَّم المطلوب رده:

(1)  قد سبق له أن قدم المشورة لأحد الطرفين؛        

(2) أو يعمل أو سبق له العمل بوصفه مستشارًا قانونيًا أو مستشارًا في أي مجال آخر لصالح أحد      الطرفين، وانتهت هذه العلاقة الاستشارية منذ أقل من سنتين؛        

(3) أو سبق له أن عمل بوصفه ممثلًا لأحد الطرفين في قضية أغلقت منذ أقل من سنتين؛        

(4) أو يعمل أو سبق له أن عمل مع أحد الطرفين أو ممثله في الكيان ذاته، وانتهت علاقة العمل هذه  منذ أقل من سنتين؛         

(5) أو يعمل بوصفه ممثلًا لأحد الطرفين في قضية مقامة أمام الهيئة ويعمل بوصفه محكَّما في قضية أخرى مقامة أمام الهيئة في الوقت ذاته، وذلك أثناء اختياره أو تعيينه محكَّمًا في القضية الأخرى.        

(3) يجب على الطرف الذي يطلب رد محكَّم أن يقدم طلب الرد في صورة كتابية إلى الهيئة، ويوضح فيه أسباب الرد ويقدم الأدلة ذات الصلة. 

(4) يجب على الطرف الذي يطلب رد محكَّم استنادًا إلى أي أمور يفصح عنها المحكَّم بموجب المادة (32) أن يقدم طلب الرد في صورة كتابية إلى الهيئة في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ علمه بأي أمر من هذا القبيل. وفي حالة عدم تقديم طلب الرد خلال المهلة الزمنية المحددة، لا يُسمح برد المحكَّم استنادًا إلى أي أمور أفصح عنها المحكَّم.

(5) يجب على أي طرف طلب رد المحكَّم قبل جلسة المرافعة الأولى. ويمكن طلب الرد قبل ختام جلسة المرافعة الأخيرة إذا أصبحت أسباب هذا الرد معلومة بعد جلسة المرافعة الأولى. ودون الإخلال بالفقرة (4) من هذه المادة، يُقدم طلب الرد في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ العلم بأسباب الرد، وذلك في حالة الاتفاق على عدم عقد جلسة مرافعة.

(6) تتولى الهيئة، في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ تلقي طلب الرد الذي يقدمه أحد الطرفين، إبلاغ الطرف الآخر بهذا الطلب.

(7) في حالة طلب أحد الطرفين رد محكَّم وموافقة الطرف الآخر على هذا الطلب أو إذا أقترح المحكَّم المطلوب رده طوعًا التخلي عن دوره بوصفه محكَّمًا في القضية، فلا يتعين مشاركة هذا المحكَّم في جلسات المرافعة الخاصة بهذه القضية. ومع ذلك، لا يجوز، في كلتا الحالتين، أن يُطلب تبرير الأسس التي يستند إليها طلب الرد.

(8) باستثناء الظروف الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة، يتولى رئيس الهيئة مسألة البت في رد المحكَّمين. ويُبت في مسألة رد رئيس الهيئة بوصفه محكَّمًا في اجتماع أعضاء الهيئة.

(9) يخضع رد مدير القضايا أو المترجم الشفوي أو المقيم أو المفتش للأحكام الواردة في هذه المادة. ويبت رئيس الهيئة في مسألة رد المترجم الشفوي أو المقيم أو المفتش. ويبت الأمين العام للهيئة في مسألة رد مدير القضايا.


المادة 34 استبدال المحكَّمين

(1) يتعين استبدال المحكَّمين في الحالات التالية:

(1)  تعذر قيام المحكَّم بإجراء التحكيم جراء الوفاة أو المرض؛        

(2) أو ذهاب المحكَّم في رحلة عمل أو سفره خارج البلاد، مما يتسبب في تأثر المهلة الزمنية لنظر القضية؛        

(3) أو انسحاب المحكَّم من عملية التحكيم بمحض إرادته أو بناءً على طلب من الطرفين مجتمعين؛    

(4) أو عند طلب رد المحكَّم؛        

(5) أو إذا ارتأت الهيئة أن المحكَّم ليس بإمكانه، بحكم القانون أو بحكم الواقع، أداء مهامه أو أن المحكَّم لم يؤدي المهام المسندة إليه على النحو المطلوب بموجب القواعد الماثلة.        

(2) يتولى رئيس الهيئة البت في مسألة استبدال المحكَّمين.

(3) إذا كان المحكَّم المستبدل من اختيار أحد الطرفين، يجب على هذا الطرف اختيار محكَّم بديل في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ تلقي الإخطار ذي الصلة. وإذا كان المحكَّم المستبدل معينًا من جانب رئيس الهيئة، يعين رئيس الهيئة المحكَّم البديل. وترسل الهيئة إخطارًا بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم إلى الطرف المذكور في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ اختيار أو تعيين المحكَّم البديل.

(4) في حالة لم يتوصل الطرفان إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي استئناف إجراءات التحكيم الجارية وإلى أي مدى، عند اختيار أو تعيين المحكَّم البديل، تتولى هيئة التحكيم المشكّلة حديثًا مسألة البت في هذا الشأن. وإذا قررت هيئة التحكيم استئناف إجراءات التحكيم بمجملها، يعاد حساب المهل الزمنية المنصوص عليها في المواد (70) و (83) و (90) و (97) من القواعد الماثلة اعتبارًا من تاريخ إعادة تشكيل هيئة التحكيم.


الفصل 5  الأدلة


المادة 35 تقديم الأدلة

(1) يجب على كل طرف تقديم الأدلة لإثبات الوقائع التي يستند إليها في دعواه أو يعارض على أساسها دعوى مقدمة من الطرف المقابل له، ما لم تنص القوانين المعمول بها على خلاف ذلك.

(2) على كل طرف استكمال تقديم الأدلة في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تلقي إخطار القبول أو إخطار التحكيم. وفي حالة حدوث أي تأخير في القيام بذلك، تقرر هيئة التحكيم مدى مقبولية الأدلة التي يقدمها الطرف. وإذا تعذر على الطرف تقديم الأدلة في غضون الفترة المحددة لتقديم الأدلة، يجوز لذلك الطرف تقديم طلب كتابي للحصول على تمديد قبل انتهاء الفترة المذكورة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح بتمديد من هذا القبيل من عدمه.

(3) تخضع فترة تقديم الأدلة فيما يتعلق بالدعوى المضادة المقدمة من أي طرف إلى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الماثلة.

(4) في حالة عدم تقديم أي طرف الأدلة الخاصة به في غضون المهلة الزمنية المقررة أو عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات دعواه، يتحمل الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات المسؤولية عن أي نتائج سلبية تتنجم عن ذلك.

(5) تصنف وثائق الإثبات التي يقدمها أحد الطرفين لتجميعها وتصحيحها، ويوضع عليها أرقام التسلسل/ الصفحات، وتمهر بالأختام والتوقيعات، وتكون أيضًا مشفوعة بقائمة مرجعية لأدلة الإثبات، التي يجب أن تبين بوضوح عناوين تلك الوثائق ومحتوياتها وتواريخ تقديم الأدلة الواردة فيها.


المادة 36 أنواع الأدلة

(1) يجب أن تتضمن الأدلة أي بيانات أو أدلة مستنديه أو أدلة مادية أو بيانات سمعية بصرية أو بيانات إلكترونية أو شهادات شهود أو تقارير تقييم أو سجلات تفتيش مقدمة من أحد الطرفين.

(2) يُقصد بالبيانات الإلكترونية أي معلومات منتجة أو مخزنة في الوسائط الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني أو التبادل الإلكتروني للبيانات أو سجلات المحادثة على الإنترنت أو المدونات الإلكترونية أو المدونات المصغرة أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التوقيعات الإلكترونية أو أسماء النطاقات.


المادة 37 تبادل الأدلة

(1) تطبق الهيئة آلية لتبادل وثائق التحكيم والأدلة المقدمة من أحد الطرفين وتبلغ أيضًا الطرف الآخر بالوثائق والأدلة المقدمة.

(2) إذا كان ثمة كمية كبيرة نسبيًا من الأدلة، يجوز لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكَّم الرئيس أو مدير القضايا لدى هيئة التحكيم المفوض حسب الأصول دعوة الطرفين إلى فحص أدلة أحدهم الآخر قبل جلسة المرافعة.


المادة 38 الطلب الكتابي للحصول على مساعدة في التحقيق

متى تعذر على أحد الطرفين إجراء تحقيق وجمع أي أدلة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد أن يقدم ذاك الطرف التماسًا وإذا رأت ضرورة لذلك، أن تقدم طلبًا كتابيًا للحصول على مساعدة في التحقيق. ويجوز لمحامي ذاك الطرف إجراء تحقيق وجمع أي أدلة عند تقديم الطلب الكتابي السالف الذكر للحصول على مساعدة في التحقيق إلى الكيانات والأفراد ذوي الصلة.


المادة 39 التحقيق وجمع الأدلة من جانب هيئة التحكيم

(1) يجوز لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تحقق في الوقائع وتجمع الأدلة بنفسها أو أن تفوض مدير قضايا للقيام بذلك، شريطة حضور أكثر من اثنين (2) من الأفراد العاملين وتسجيل ذلك كتابةً.

(2) يجوز لهيئة التحكيم أن تخطر الطرفين بالحضور شخصيًا عند التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة بنفسها أو أن تفوض مدير قضايا للقيام بذلك. ولا يؤثر عدم حضور أحد الطرفين أو كليهما شخصيًا على التحقيق في الوقائع أو جمع الأدلة.

(3) يتعين تسليم السجل الكتابي للتحقيق الذي أجرته هيئة التحكيم أو مدير القضايا المفوض من جانبها والأدلة التي جمعتها إلى الطرفين لإبداء رأيهما في الاستجواب المضاد.


المادة 40 الأدلة الإضافية

(1) يجوز لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من أحد الطرفين تقديم أدلة إضافية خلال مهلة زمنية محددة. ويجب على الطرف الذي يقع على عاتقه عبء الإثبات تقديم الأدلة الإضافية خلال المهلة الزمنية المقررة.

(2) الطرف الذي لا يقدم الأدلة الإضافية دون إبداء سبب له ما يسوغه أو الذي لا يقدم تلك الأدلة في غضون المهلة الزمنية المقررة يتحمل النتائج المترتبة على عدم تقديمه الأدلة، وفي هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم التحقق من صحة الوقائع في إطار القضية وإصدار قرار التحكيم على أساس الأدلة المتاحة.


المادة 41 التقييم

(1) يجوز لأي من الطرفين تقديم التماس إلى هيئة التحكيم لإجراء تقييم بشأن مسائل محددة فيما يتعلق بالتحقق من صحة الوقائع. وإذا لم يكن أي من هذه المسائل متعلقًا بالوقائع المراد التحقق من صحتها أو لا وزن له في التحقق من صحة هذه الوقائع، يتعين على هيئة التحكيم رفض الالتماس المقدم. وفي حالة عدم تقديم أحد الطرفين التماس من هذا القبيل وارتأت هيئة التحكيم ضرورة إجراء تقييم بشأن مسائل محددة، يجوز عندئذ الشروع في التقييم.

(2) يختار الطرفان معًا، في غضون المهلة الزمنية التي تقررها هيئة التحكيم، مقيمًا مؤهلًا التأهيل اللازم أو يقرران معًا قواعد اختيار المقيم. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق في هذا الخصوص، تختار هيئة التحكيم مقيمًا بصورة عشوائية من جدول المقيمين. وحين يتعذر اختيار المقيم بصورة عشوائية، تعيّن هيئة التحكيم مقيمًا.

(3) يجب على الطرف المعني دفع رسوم التقييم مقدمًا حسب النسبة المئوية التي تحددها هيئة التحكيم وفي غضون المهلة الزمنية التي تقررها، وتحدد الوثيقة الختامية الطرف الذي يتحمل رسوم التقييم والنسبة المئوية لرسوم التقييم التي يتحملها ذلك الطرف. ولا يجرى التقييم إذا لم يدفع ذاك الطرف رسوم التقييم مقدمًا وفي غضون المهلة الزمنية التي تقررها هيئة التحكيم.

(4) يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من أحد الطرفين أن يقدم إلى المقيم أو يعد له الوثائق أو البيانات أو الممتلكات أو الأشياء الأخرى اللازمة لإجراء التقييم حتى يتسنى للمقيم مراجعتها وفحصها وتقييمها، ويقع على عاتق ذاك الطرف التزامًا بذلك.

(5) يجوز لهيئة التحكيم أو المقيم، إذا رأى ضرورة ذلك، عقد اجتماع تقييم لتنظيم مناقشة الطرفين لأي مسائل تتعلق بالتقييم.

(6) يجب على المقيم تقديم تقرير تقييم كتابي ويذيله بتوقيعه أو يمهره بخاتمه. ويُسلم كل طرف نسخة طبقة الأصل عن تقرير التقييم الكتابي، ويحق لكل منهما التعليق على تقرير التقييم الكتابي المذكور.

(7) في حالة اعتراض أحد الطرفين على تقرير التقييم أو ارتأت هيئة التحكيم ضرورة مثول المقيم للإدلاء بشهادته في جلسة المرافعة، يجب على المقيم عندئذ حضور جلسة المرافعة للشهادة. وترتب هيئة التحكيم للطرفين طرح أسئلة على المقيم بشأن بعض المسائل المتعلقة بتقرير التقييم الكتابي، ويجب على المقيم تقديم توضيحات في إطار تقرير التقييم.

(8) لا تسمح هيئة التحكيم بتقديم أحد الطرفين التماس لإجراء تقييم جديد دون سبب له ما يسوغه.


المادة 42 شهادة الشهود

(1) على الطرف الذي يطلب حضور أحد الشهود جلسة المرافعة للإدلاء بشهادته أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح بهذا الطلب من عدمه. ويجب أن يحتوي الطلب الكتابي على المعلومات المحددة للهوية وبيانات الاتصال الخاصة بالشاهد بالإضافة إلى المسائل المتعين أن يُدلى الشاهد بشاهدته بشأنها وأن يكون مشفوعًا كذلك بوثائق إثبات هوية الشاهد.

(2) يجب على الشاهد الذي يحضر جلسة المرافعة للشهادة أن يوقع خطاب تعهد يتعهد بموجبه بالإدلاء بشهادته بأمانة. ولا يُسمح للشاهد الذي يرفض توقيع خطاب التعهد بالإدلاء بشهادته.

(3) عند حضور شاهد جلسة مرافعة للإدلاء بشهادته، يجوز لهيئة التحكيم والطرفين طرح الأسئلة عليه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة، ويجب على الشاهد الإجابة على هذه الأسئلة بصدق. وإذا أدلى الشاهد بإفادة كاذبة، يحق لهيئة التحكيم عدم قبول شهادته بوصفها دليلًا، وفي هذه الحالة يتحمل الشاهد المسؤولية القانونية عن ذلك.


المادة 43 الشهود الخبراء

(1) عندما يطلب أحد الطرفين حضور شاهد خبير جلسة مرافعة فيما يتعلق بتقرير تقييم أو مسألة تنطوي على مهارات مهنية، يجب على ذلك الطرف تقديم المعلومات المحددة للهوية وبيانات الاتصال الخاصة بالشاهد الخبير وكذلك المسائل المتعين أن يُدلى الشاهد بشاهدته بشأنها، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية الخبير ومعرفته المهنية المطلوبة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح بهذا الطلب من عدمه.

(2) ترتب هيئة التحكيم للطرفين طرح الأسئلة على الشهود الخبراء الذين يحضرون أي من جلسات المرافعة. ويجوز للشهود الخبراء الذين يطلب الطرفان حضورهم استجواب بعضهم البعض فيما يتعلق بتقرير التقييم أو المسائل المتعلقة بالخبرة.

(3) يجب ألا يشارك شاهد خبير في جلسة مرافعة ليست لها صلة بتقرير التقييم أو المسائل المتعلقة بالخبرة.

(4) يتحمل الطرف المعني وحده النفقات المتكبدة نتيجة حضور شاهد خبير إي من جلسات المرافعة.


المادة 44 الاستجواب المضاد

(1) يجب تقديم الأدلة، التي يجرى تبادلها قبل جلسة المرافعة، أثناء الجلسة حتى يتسنى للطرفين فحص أدلة بعضهما البعض وذلك فيما يتعلق بقضية قيد النظر. ويجب أن يفحص الطرفان أدلة بعضهما البعض مع التأكيد على صحة الأدلة وشرعيتها وكذلك صلتها بالوقائع المراد التحقق من صحتها، ويشرح الطرفان ويتناقشان حول وجود القوة الإثباتية للأدلة ومدى ثقلها.

(2) لا يلزم تقديم الأدلة، التي سبق فحصها قبل جلسة المرافعة، أو فحصها في الجلسة، شريطة أن تقدم هيئة التحكيم تفسيرًا لها أثناء الجلسة.

(3) إذا قررت هيئة التحكيم قبول الأدلة، التي يقدمها أحد الطرفين أثناء جلسة المرافعة، يجوز عندئذ فحص هذه الأدلة بموافقة الطرف الآخر. وفي حالة عدم موافقة الطرف الآخر على الفحص المذكور خلال الجلسة، يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد جلسة منفصلة لفحص تلك الأدلة أو أن تجعل الطرفين يفحصانها كتابةً.

(4) إذا قررت هيئة التحكيم قبول الأدلة، التي يقدمها أحد الطرفين بعد جلسة المرافعة، يجوز لها أن تعقد جلسة منفصلة لفحص تلك الأدلة أو أن تجعل الطرفين يفحصانها كتابةً.

(5) يفحص الطرفان كتابةً الأدلة المقدمة في إطار قضية تُنظر على أساس الوثائق فقط.


المادة 45 تقييم الأدلة

(1) تتولى هيئة التحكيم تقييم الأدلة. وتفحص هيئة التحكيم الأدلة بطريقة شاملة وموضوعية، وتقيم الأدلة من جميع الجوانب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، بالرجوع إلى التفسيرات القضائية المعمول بها، بما يتسق مع الممارسات التجارية وممارسات المعاملات ووفقًا لمنطق الاستدلال والمبادئ الأساسية في الحياة اليومية.

(2) تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعتمد تقرير تقييم ورأي شاهد خبير من عدمه.


الفصل 6 الفترات الزمنية والتبليغ


المادة 46 حساب الفترات الزمنية

(1) تُحسب المهل الزمنية بالساعة واليوم والشهر والسنة. ولا تُحتسب الساعة واليوم اللذان تبدأ منهما الفترة الزمنية ضمن الفترة الزمنية. وإذا وافق تاريخ انتهاء فترة زمنية يوم عطلة، يُعد عندئذ اليوم التالي للعطلة تاريخ انتهاء الفترة الزمنية.

(2) لا يُحتسب وقت التسليم ضمن الفترة الزمنية. ولا تُعد وثائق التحكيم أو الصكوك أو الإخطارات التي ترسل عبر البريد أو غيره في غضون المهلة الزمنية على أنها تشكل حالة تأخير.

(3)  إذا تجاوز أحد الطرفين مهلة زمنية جراء حدث قوة قاهرة أو لأسباب أخرى لها ما يبررها، فيجوز له طلب تمديد هذه المهلة الزمنية في غضون عشرة (10) أيام من انتهاء العائق. وتقرر هيئة التحكيم أو الهيئة ما إذا كانت ستسمح بهذا الطلب من عدمه.


المادة 47 التبليغ

يمكن تبليغ وثائق التحكيم مباشرة عن طريق البريد أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عن طريق الإخطار العام. ومتى اتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسري عندئذ اتفاقهما في هذا الخصوص.


المادة 48 التبليغ المباشر

(1) تُبلغ وثائق التحكيم، المتعين تبليغها مباشرة، مباشرة إلى الشخص المتعين تبليغه بها أو ممثله في التحكيم أو الشخص الذي يعينه لاستلام وثائق التحكيم.

(2) إذا كان الشخص المتعين تبليغه شخصًا طبيعيًا، فيجب تسليم وثيقة التحكيم إلى فرد بالغ من أفراد عائلته، وذلك متى كان هذا الشخص الطبيعي غير متاح؛ وإذا كان الشخص المتعين تبليغه شخص اعتباري أو غير ذلك من المنظمات، فيجب تسليم وثيقة التحكيم إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو الشخص المسؤول في هذه المنظمة الأخرى أو الأفراد العاملين في المكتب أو غرفة البريد أو غرفة الحراسة أو الشخص المعين من جانبها لاستلام وثيقة التحكيم. ويكون اليوم الذي يقر فيه الشخص المذكور أعلاه بالتبليغ هو تاريخ التبليغ. وفي حالة رفض الشخص المتعين تبليغه استلام وثيقة تحكيم، يجوز للشخص الذي يبلغ وثيقة التحكيم أن يترك الوثيقة في مقر هذا الشخص، وأن يسجل عملية تبليغ الوثيقة، عن طريق التقاط الصور أو تصوير الفيديو، وفي هذه الحالة تعد وثيقة التحكيم في حكم المبلغة.

(3) إذا وصل أحد الطرفين أو ممثله أو الشخص المعين من قبله لاستلام وثائق التحكيم إلى مقر الهيئة لكنه رفض التوقيع على إقرار التبليغ، تعد عملية التبليغ في حكم المنجزة. ويجب على الطرف الذي يبلغ وثيقة التحكيم تحديد سبب هذا الرفض وتاريخه، وكذلك مهر إقرار التبليغ بتوقيعه.


المادة 49 التبليغ عن طريق البريد

(1) عند التقدم بطلب للتحكيم أو عند الدفاع، يجب على الطرف ملء تأكيد كتابي لدى الهيئة يؤكد فيه عنوانه بدقة من أجل التبليغ. وتُعد وثائق التحكيم التي ترسل عن طريق البريد إلى العنوان المقدم وفقًا لهذه الطريقة قد بُلغت حسب الأصول. ويجب على الطرف الذي يعتزم تغيير عنوان التبليغ الخاصة به قبل تبليغ الوثيقة الختامية إخطار الهيئة كتابيًا بهذا التغيير في الوقت المناسب. وأي عواقب قانونية ناجمة عن عدم التبليغ سواء نتيجة لعدم دقة عنوان التبليغ المؤكد من قِبل أي من الطرفين أو جراء عدم إخطار أحد الطرفين الهيئة في الوقت المناسب بتغيير عنوان التبليغ الخاص به يجب أن يتحملها الطرف الذي أكد في وقت سابق عنوان التبليغ السالف الذكر.

(2) إذا لم يؤكد أحد الطرفين عنوان التبليغ الخاصة به لدى الهيئة، يُستخدم عندئذ عنوانه المتفق عليه تعاقديًا للتبليغ. وتُعد وثائق التحكيم التي ترسل عن طريق البريد إلى عنوان التبليغ المستخدم وفقًا لهذه الطريقة قد بُلغت حسب الأصول.

(3) إذا لم يؤكد أحد الطرفين عنوان التبليغ الخاصة به لدى الهيئة ولم يكن ثمة عنوان متفق عليه تعاقديًا للتبليغ، يجب إرسال وثائق التحكيم عن طريق البريد إلى العنوان التالي (إن وجد):

(1)  عنوان الطرف المتفق عليه تعاقديًا؛

(2) أو أي عنوان آخر يقدمه الطرف الآخر؛

(3) أو المقر المسجل في سجل الأسرة أو العنوان المذكور في بطاقة الهوية أو محل سكن الشخص الطبيعي؛ أو مقر أو محل عمل الشخص الاعتباري أو غيره من المنظمات المسجلة حسب الأصول لدى الإدارة المختصة بشؤون الصناعة والتجارة أو المسجلة حسب الأصول لدى أي سلطة مختصة أخرى.

(4) إذا كانت الهيئة أو الطرف الآخر لا يزال غير قادر على إيجاد محل عمل الشخص المتعين تبليغه أو محل سكنه أو عنوانه البريدي، رغم بذل الجهود المناسبة للتقصي، تُعد وثائق التحكيم التي تُبلغ إلى آخر محل عمل أو عنوان مسجل أو مقر أو محل سكن أو عنوان بريدي معروف لهذا الشخص، سواء عبر البريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تتيح تسجيل عملية التسليم، قد بُلغت حسب الأصول.

(5) في حالة إرسال وثيقة تحكيم بنجاح عن طريق البريد إلى الطرف المتعين تبليغه بها للمرة الأولى، تُعد الوثائق اللاحقة التي تُرسل إلى العنوان ذاته قد بُلغت حسب الأصول وإن لم يُقر باستلامها.

(6) عندما يرفض الطرف المتعين تبليغه توقيع إقرار باستلامه وثيقة تحكيم أو يطلب إعادة الوثيقة، يُكون تاريخ عودة وثيقة التحكيم هو تاريخ التبليغ.

(7) الطرف الذي يتعمد تقديم عنوان غير دقيق للتبليغ يتحمل النتائج السلبية التي تنجم عن ذلك.

المادة 50 التبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية


(1) إذا وافق الطرف المتعين تبليغه على التبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية، يجب عليه تأكيد هذه الموافقة في تأكيد عنوان التبليغ الكتابي وتأكيد عنوان أو رقم التبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية الخاص به بدقة. وإذا وافق طرف صراحةً، بموجب عقد، على التبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية ووافق أيضًا على عنوان أو رقم التبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية الخاصة به، تُبلغ عندئذ وثائق التحكيم عن طريق الوسائل الإلكترونية.

(2) فيما يتعلق بالتبليغ عن طريق الوسائل الإلكترونية، يُسمح باستخدام نظام معين يتيح الاستلام الفوري بحسبانه يمثل خدمة التبليغ، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الاتصالات المتنقلة. ويكون تاريخ الإرسال الناجح عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموضح على النظام الملائم للهيئة هو تاريخ التبليغ. غير أنه إذا أثبت الطرف المتعين تبليغه أن تاريخ وصول أي وثيقة تحكيم إلى نظامه الخاص يختلف عن تاريخ الإرسال الناجح الموضح على النظام الملائم للهيئة، يعتد بذلك التاريخ.


المادة 51 التبليغ عن طريق الإخطار العام

إذا ظل مكان وجود شخص طبيعي مجهولًا أو تعذر تبليغ وثيقة تحكيم بأي وسيلة أخرى محددة في هذا الفصل، يجوز عندئذ تبليغ وثيقة التحكيم عن طريق الإخطار العام، وفي هذه الحالة تُعد وثيقة التحكيم المعنية قد بُلغت بعد مرور ستين يومًا على يوم تقديم الإخطار العام المذكور أعلاه. ولا تنطبق عملية التبليغ عن طريق الأخطار العام على قضايا التحكيم الدولي.


الفصل 7  جلسات المرافعة


المادة 52 شكل جلسات المرافعة

(1) تنظر هيئة التحكيم في القضايا في صورة جلسات مرافعة شفوية.

(2) عندما يتفق الطرفان على عدم عقد جلسة مرافعة شفوية، يجوز النظر في القضية، بعد موافقة هيئة التحكيم، على أساس الوثائق فقط. وتصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم استنادًا إلى طلب التحكيم ومذكرة الدفاع والأدلة ذات الصلة والوثائق الأخرى ذات الصلة.

(3) يجوز عقد جلسات المرافعة الشفوية وجلسات المرافعة التي تعقد على أساس الوثائق فقط عبر شبكة الإنترنت أو خارجها أو بالجمع بين الطريقتين.


المادة 53 محل جلسات المرافعة

(1) يتعين النظر في القضايا التي تديرها الهيئة أو أي من الهيئات الفرعية التابعة لها في محل وجود الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها المعنية أو في أي محل آخر، متى ارتأت هيئة التحكيم ضرورة لذلك، شريطة موافقة رئيس الهيئة أو رئيس الهيئة الفرعية التابعة لها المعنية.

(2) في حالة اتفق الطرفان على عقد جلسة مرافعة في مكان آخر خارج محل وجود الهيئة أو أي من الهيئات الفرعية التابعة لها، يسري هذا الاتفاق؛ شريطة أن يتحمل الطرفان أي مصاريف إضافية ناجمة عن ذلك. وإذا لم يدفع الطرفان المصاريف المذكورة مقدمًا في غضون المهلة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها المعنية، تعقد الجلسة في محل وجود الهيئة أو الهيئة الفرعية التابعة لها المعنية.


المادة 54 الالتزام بالحفاظ على السرية

(1) يجرى التحكيم بصورة سرية. وإذا اتفق الطرفان على عقد جلسة مرافعة علنية، يجوز المضي في التحكيم علنًا، باستثناء الحالات التي تنطوي على أسرار للدولة أو أسرار تجارية لأي طرف من الغير.

(2) فيما يتعلق بالتحكيم الذي يجرى بصورة سرية، لا يجوز للطرفين وممثليهم في التحكيم والشهود والمقيمين والمحكَّمين والخبراء الذين تتشاور معهم هيئة التحكيم والموظفين ذوي الصلة التابعين للهيئة الكشف عن أي معلومات تتعلق بالقضية للغير.


المادة 55 تدابير جلسات المرافعة

يجوز لهيئة التحكيم، وفقًا لظروف معينة، تحديد المواعيد الزمنية للإجراءات الخاصة بجلسات المرافعة واتخاذ أنواع مختلفة من التدابير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توجيه الاستبيانات وعقد مداولات سابقة للمرافعة وإعداد الاختصاصات.


المادة 56 جلسات المرافعة المشتركة

(1) يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد جلسات مرافعة مشتركة، شريطة أن:

(1)  تتعلق القضايا المعنية بالموضوع ذاته أو موضوع متصل به؛

(2) تُشكل هيئات التحكيم التي تنظر في تلك القضايا بالطريقة نفسها؛

(3) يطلب أحد الأطراف عقد جلسات مرافعة مشتركة للقضايا ويحصل على موافقة الأطراف الأخرى المعنية على القيام بذلك، أو تحصل هيئة التحكيم على موافقة جميع الأطراف على ذلك.

(2) فيما يتعلق بالقضايا التي يُنظر فيها بصورة مشتركة، يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المحددة لجلسات المرافعة المشتركة وفقًا للظروف الخاصة للقضايا.


المادة 57 الإخطار بجلسات المرافعة

(1) تخطر هيئة التحكيم الطرفين بموعد ومحل انعقاد أول جلسة مرافعة قبل سبعة (7) أيام من موعدها. ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة مرافعة قبل الموعد المحدد لها بعد الحصول على موافقة الطرفين.

(2) على الطرف الذي لديه سبب له ما يسوغه لطلب تأجيل جلسة مرافعة أن يقدم هذا الطلب قبل خمسة (5) أيام من موعد الجلسة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح بهذا التأجيل من عدمه.

(3) لا يخضع الإخطار بموعد ومحل انعقاد جلسات المرافعة اللاحقة والجلسات المؤجلة للمهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الماثلة.


المادة 58 التحقق من الهوية

(1) يتعين على المحكَّم الرئيس أو المحكَّم الوحيد التحقق، أثناء جلسات المرافعة، من حضور الطرفين أو ممثليهما والمشاركين الآخرين في إجراءات التحكيم، والتحقق كذلك من هويتهم.

(2) في حالة اعتراض أحد الطرفين على هوية شخص يحضر جلسة مرافعة نيابة عن الطرف الآخر، يجب على الطرف الآخر تقديم وثيقة (وثائق) إثبات الهوية الخاصة بهذا الشخص أثناء الجلسة.


المادة 59 التخلف عن الحضور

(1) إذا لم يحضر المحتكم، رغم إخطاره كتابةً على النحو الواجب، إلى جلسة مرافعة دون سبب له ما يسوغه أو انسحب من جلسة مرافعة جارية دون موافقة هيئة التحكيم، يُعد المحتكم قد سحب طلب التحكيم الخاص به. وإذا قدم المحتكم ضده دعوى مضادة، لا يؤثر عدم حضور المحتكم على نظر هيئة التحكيم الدعوى المضادة.

(2) إذا لم يحضر المحتكم ضده، رغم إخطاره كتابةً على النحو الواجب، إلى جلسة مرافعة دون سبب له ما يسوغه أو انسحب من جلسة مرافعة جارية دون موافقة هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم المضي قدمًا في عملية التحكيم. وإذا قدم المحتكم ضده دعوى مضادة، تُعد هذه الدعوى المضادة قد سُحبت.


المادة 60 التحقيق أثناء جلسات المرافعة

يتضمن التحقيق أثناء جلسات المرافعة الأمور التالية:

(1) تقديم أحد الطرفين دعواه أو دعواه المضادة وسرد وقائعه وأسبابه وإبداء الطرف الآخر دفاعه؛

(2) تقديم الطرفين الأدلة وفحص أدلة بعضهما البعض وتحقق هيئة التحكيم من الأدلة؛

(3) طرح هيئة التحكيم الأسئلة على الطرفين بغرض التحقيق في القضية؛

(4) طرح الطرفين الأسئلة على بعضهما البعض بتوجيه من هيئة التحكيم؛

(5) إلى جانب المسائل الأخرى التي ترى هيئة التحكيم أنه من الضروري التحقيق فيها.


المادة 61 إقامة الحجة والبيان الختامي

يحق للطرفين إقامة الحجج أثناء جلسات المرافعة. وبعد انتهاء المرافعة، تستمع هيئة التحكيم إلى البيانات الختامية للطرفين.


المادة 62 المحضر الكتابي لجلسات المرافعة

(1) تعد هيئة التحكيم محضرًا كتابيًا لجلسات المرافعة.

(2) يجوز لأي من الطرفين أو لأي مشارك آخر في عملية التحكيم أن يطلب تدارك إغفال أو تصويب خطأ في المحضر الكتابي لبيانه الشفوي. ويجب تسجيل الطلب في المحضر إذا لم تسمح هيئة التحكيم بإجراء هذا التدارك أو التصويب.

(3) يجب مهر المحضر الكتابي بالتوقيعات أو الأختام الخاصة بالمحكَّمين والشخص الذي يعد المحضر والطرفين والمشاركين الآخرين في إجراءات التحكيم.

(4) إذا رفض أي طرف أو أي مشارك آخر في إجراءات التحكيم مهر المحضر الكتابي بتوقيعه، يجب تسجيل هذا الرفض في المحضر مشفوعًا بتوقيعات المحكَّمين والشخص الذي يعد المحضر.


المادة 63 سحب طلب التحكيم أو الدعوى المضادة

(1) يجوز لأي طرف سحب طلب التحكيم الخاص به أو دعواه المضادة (إن وجدت). ولا يؤثر سحب المحتكم طلب التحكيم الخاص به على جلسة المرافعة ولا على بت هيئة التحكيم في الدعوى المضادة. ولا يؤثر سحب المحتكم ضده دعواه المضادة على جلسة المرافعة ولا على بت هيئة التحكيم في الدعوى.

(2) إذا سحب أحد الطرفين طلب التحكيم الخاص به أو دعواه المضادة، تتخذ هيئة التحكيم القرار الصادر في هذا الشأن أو تتخذه الهيئة حال عدم تشكيل هيئة تحكيم.


المادة 64 الوساطة

(1) يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أي طرف (أطراف) أو بموافقة الأطراف المعنية، إجراء وساطة في القضية بطريقة مناسبة، ويجوز للأطراف أيضًا تسوية نزاعهم بأنفسهم.

(2) إذا أقترح أحد الطرفين إنهاء عملية الوساطة أثناء سريانها، تنهي هيئة التحكيم الوساطة وتواصل إجراءات التحكيم.

(3) إذا توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية عن طريق الوساطة، يسحب الطرفان طلب التحكيم الخاص بهما أو دعواهما المضادة، أو يطلبان من هيئة التحكيم أن تصدر ورقة وساطة (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "ورقة الوساطة") أو قرار تحكيم يستند لشروط اتفاق التسوية. وتصبح ورقة الوساطة وقرار التحكيم الكتابي نافذين المفعول بنفس القدر.

(4) تحدد ورقة الوساطة الدعوى ونتائج المفاوضات التي جرت بين الأطراف. ويجب على المحكَّمين توقيعها، وتُمهر بخاتم هيئة التحكيم، وتُبلغ لجميع الأطراف. وتصبح ورقة الوساطة نافذة المفعول بعد إقرار جميع الأطراف باستلامها.

(5) تطبق الأحكام الواردة في الفقرات (1) و (3) و (4) من المادة 75 من القواعد الماثلة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، فيما يتعلق بالخطأ في أي كلمات أو رموز أو مخططات أو رسوم بيانية والحسابات الواردة في ورقة الوساطة، وكذلك في النسخ المطبوعة أو على الأخطاء المشابه.

(6) في حالة عدم جدوى جهود الوساطة، لا يجوز لأي من الطرفين التذرع بأي بيان أو رأي أو وجهة نظر أو اقتراح قدمه أو أعرب عنه الطرف الآخر أو هيئة التحكيم أثناء الوساطة بحسبانه أساسًا لالتماسه أو دفاعه أو دعواه المضادة في إجراءات التحكيم اللاحقة أو غيرها من الإجراءات.


المادة 65 لجنة الخبراء الاستشارية

(1) تنشئ الهيئة، وفقًا لنظامها الأساسي، لجنة خبراء استشارية (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة الخبراء الاستشارية").

(2) فيما يتعلق بالقضايا المهمة أو المعقدة أو التي يحتمل أن يكون لها تأثير جوهري على المجتمع والقضايا الأخرى التي ترى هيئة التحكيم ضرورة التماس المشورة بشأنها، يجوز لهيئة التحكيم أو الهيئة تقديم هذه القضايا إلى لجنة الخبراء الاستشارية لأغراض التشاور. ويتعين أن تولي هيئة التحكيم الاعتبار الواجب للرأي الذي تعرب عنه لجنة الخبراء الاستشارية، وعليها أن تشرح للهيئة كتابةً أسباب عدم قبول هذا الرأي، إذا ما قررت هيئة التحكيم عدم قبوله.


المادة 66 تعليق التحكيم واستئنافه

(1) يُعلق التحكيم في أي من الحالات التالية:

(1)  اعتراض أحد الطرفين على صحة اتفاق التحكيم؛

(2) أو وفاة أحد الطرفين ولزوم انتظار مشاركة خلفه في إجراءات التحكيم؛

(3) أو فقدان أحد الطرفين قدرته على التصرف وعدم تحديد ممثله القانوني بعد؛

(4) أو إنهاء أعمال الشخص الاعتباري أو غيره من المنظمات التي تتصرف بوصفها طرفًا وعدم تحديد المحال إليه الذي تُنقل إليه حقوقه والتزاماته بعد؛

(5) أو تعذر مشاركة أحد الطرفين في إجراءات التحكيم لأسباب قوة قاهرة؛

(6) أو وجوب نظر القضية على أساس نتيجة قضية أخرى لم تُختتم جلسات المرافعة فيها بعد؛

(7) أو أي ظروف أخرى يتعين معها تعليق التحكيم.

(2) تُستأنف عملية التحكيم حالما ينتهي سبب تعليق التحكيم.

(3) يتعين إخطار الطرفين بقرار تعليق التحكيم أو استئنافه.

(4) عندما ينشأ سبب يدعو لتعليق التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم، تبت الهيئة في هذا الشأن. وعندما ينشأ سبب يدعو لتوقف التحكيم بعد تشكيل هيئة التحكيم، تبت هيئة التحكيم في هذا الشأن.


المادة 67 إنهاء التحكيم

(1) يتعين إنهاء التحكيم في أي من الحالات التالية:

(1)  وفاة المحتكم أو إنهاء أعماله ولم يكن له وريث أو تنازل وريثه عن حقوقه في التحكيم؛

(2) أو وفاة المحتكم ضده أو إنهاء أعماله ولم يكن لديه تركة أو ممتلكات، وليس ثمة شخص يتحمل عبء التزاماته؛

(3) أو بت محكمة الشعب المختصة بأن اتفاق التحكيم باطل ولاغٍ أو أن الهيئة لا تتمتع بالاختصاص؛

(4) أو أي ظروف أخرى يتعين معها إنهاء التحكيم.

(2) عندما ينشأ سبب يدعو لإنهاء التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم، تبت الهيئة في هذا الشأن. وعندما ينشأ سبب يدعو لإنهاء التحكيم بعد تشكيل هيئة التحكيم، تبت هيئة التحكيم في هذا الشأن.

(3) يُتخذ قرار إنهاء التحكيم كتابةً ويُبلغ الطرفان به.


المادة 68 مواصلة إجراءات التحكيم بأغلبية المحكَّمين

إذا لم يتمكن المحكَّم في هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء، بعد انتهاء الجلسة الختامية، من إكمال إجراءات التحكيم نتيجة لوفاته أو لغير ذلك من الأسباب، يحل رئيس الهيئة محل هذا المحكَّم وفقًا للمادة 34 من القواعد الماثلة. وبدلًا عن ذلك، يجوز للمحكَّمين المتبقيين مواصلة إجراءات التحكيم واتخاذ القرار أو إصدار قرار التحكيم أو إجراء الوساطة، شريطة موافقة جميع الأطراف وموافقة رئيس الهيئة.


الفصل 8  القرارات وقرارات التحكيم


المادة 69 القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم

(1) تبت هيئة التحكيم في المسائل الإجرائية المعنية أثناء إجراءات التحكيم.

(2) يُتخذ أي قرار صادر عن هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة (3) محكَّمين بأغلبية المحكَّمين. وإذا لم تتوصل هيئة التحكيم إلى قرار بالأغلبية، يُرجح القرار الذي يتبناه المحكَّم الرئيس.

(3) يجوز للمحكَّم الرئيس، بموافقة الطرفين أو بتفويض من المحكَّمين الآخرين، أن يبت في المسائل الإجرائية.

(4) يصبح القرار نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ صدوره.


المادة 70 المهلة الزمنية لإصدار قرار التحكيم

(1) تصدر هيئة التحكيم قرارها خلال أربعة (4) أشهر من تاريخ تشكيلها.

(2) يجوز لرئيس الهيئة، في ظل أي ظرف من الظروف التي يكون من الضروري فيها تمديد المهلة الزمنية السالفة الذكر، الموافقة على التمديد لمهلة زمنية مناسبة، شريطة أن يقدم المحكَّم الرئيس طلبًا كتابيًا بهذا التمديد قبل عشرة (10) أيام من انتهاء المهلة الزمنية.

(3) يستثنى من المهل الزمنية فترة التقييم، وفترة التعليق، وفترة الإخطار العام، وكذلك الفترة الزمنية التي يتقدم خلالها الطرفان بشكل مشترك لعقد تسوية خارج المحكمة.


المادة 71 إصدار قرارات التحكيم

(1) عندما تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكَّمين، يتشاور المحكَّمون الثلاثة مع بعضهم البعض بشأن قرار التحكيم في إطار قضية التحكيم ويعدون سجلًا كتابيًا بهذه المشاورات. ويصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكَّمين. وإذا لم تتوصل هيئة التحكيم إلى قرار بالأغلبية، يصدر قرار التحكيم وفقًا للرأي الذي يتبناه المحكَّم الرئيس. ويجب تسجيل رأي المحكَّم المخالف كتابةً.

(2) عندما تتألف هيئة التحكيم من محكَّم واحد، يصدر المحكَّم الوحيد قرار التحكيم.

(3) يجب أن يحدد قرار التحكيم الدعوى، ووقائع النزاع، والأسباب التي يستند إليها قرار التحكيم، ونتائج القرار، وتحميل رسوم التحكيم، وتاريخ القرار، والنتائج القانونية المترتبة على أي تأخير في تنفيذ القرار. ويجوز أن يتغاضى قرار التحكيم عن تحديد وقائع النزاع والأسباب التي يستند إليها القرار إذا وافق الطرفان على ذلك.

(4) يتعين على المحكَّمين توقيع قرار التحكيم إما شخصيًا أو إلكترونيًا وعليهم أيضًا مهر القرار بالخاتم الرسمي أو الإلكتروني. ويجوز للمحكَّم الذي لديه رأي مخالف لقرار التحكيم أن يختار عدم التوقيع. ويجب على المحكَّم الذي يختار عدم توقيع القرار أن يبدي رأيه المخالف كتابةً، وتقوم الهيئة بحفظه ويجوز لها إرفاقه بقرار التحكيم. ولا يشكل الرأي المخالف جزءًا من قرار التحكيم.


المادة 72 قرارات التحكيم المبدئية وقرارات التحكيم الموحدة

(1) يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب الطرف المعني ومتى رأت ضرورة لذلك، أن تصدر أولًا قرار تحكيم مبدئي بشأن دعوى معينة قدمها المحتكم. ويشكل قرار التحكيم المبدئي جزءًا من قرار التحكيم النهائي ويصبح كذلك نافذ المفعول.

(2) فيما يتعلق بالقضايا المتعين نظرها بصورة مشتركة، يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار تحكيم موحدًا إذا كانت هذه القضايا تضم الأطراف ذاتها وارتأت هيئة التحكيم أن القرار الموحد يساهم في حل النزاع بصورة أفضل.


المادة 73 صحة قرار التحكيم وتنفيذه

(1) يصبح قرار التحكيم نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(2) يجب على الطرفين، بعد صدور قرار التحكيم، تنفيذ القرار وفقًا للمهلة الزمنية المحددة للتنفيذ. وفي حالة عدم تحديد مهلة زمنية للتنفيذ في قرار التحكيم، يُنفذ القرار على الفور. وفي حالة لم ينفذ أحد الطرفين قرار التحكيم، يجوز للطرف الآخر تقديم التماس إلى محكمة الشعب المختصة لإنفاذ القرار وفقًا للقوانين المعمول بها.


المادة 74 تحميل التكاليف

(1) تحدد هيئة التحكيم في قرار التحكيم رسوم التحكيم المستحقة الأداء في نهاية المطاف من قبل الطرفين إلى الهيئة والنفقات الفعلية الأخرى التي يتحملها الطرفان.

(2) يتحمل الطرف الخاسر تكاليف التحكيم من حيث المبدأ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإذا حقق كل من الطرفين نجاحًا جزئيًا فقط، تحدد هيئة التحكيم حصة كل طرف من التكاليف على أساس مقدار مسؤولية كل طرف. وإذا توصل الطرفان إلى تسوية سواء بشكل مستقل أو نتيجة لعملية وساطة أجرتها هيئة التحكيم، فيجوز لهما الاتفاق على نسبة رسوم التحكيم التي يدفعها كل طرف.

(3) يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الطرفين، أن تقضي في قرار التحكيم بأنه يتعين على الطرف الخاسر تعويض الطرف الفائز عن النفقات المناسبة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أتعاب المحاماة ونفقات الحفظ ورسوم التوثيق) التي يتكبدها الأخير نتيجة لمتابعة القضية.

(4) عندما يطلب الطرف الفائز من الطرف الخاسر أن يتحمل أتعاب الممثل المتكبدة نتيجة لمتابعة القضية، تتخذ هيئة التحكيم قرارًا في هذا الشأن، تراعي فيه نتيجة القضية، ومدى تعقيدها، وعبء العمل الفعلي الملقى على عاتق المحامي، والمبلغ المتنازع عليه، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وإذا اتفق الطرفان على مبلغ محدد لأتعاب المحاماة ووكلا محامين لتمثيلهم في القضية، يكون هذا الاتفاق واجب التطبيق؛ شريطة ألا يتجاوز مبلغ أتعاب المحاماة التي يتحملها الطرف الخاسر 15% من المبلغ المستحق للطرف الفائز. وإذا لم يبرم الطرفان اتفاقًا من هذا القبيل، يجب على هيئة التحكيم أن تتأكد من ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ أتعاب المحاماة التي يتكبدها الطرف الفائز ويتحملها الطرف الخاسر 15% من المبلغ المستحق للطرف الفائز.


المادة 75 تصويب قرارات التحكيم وقرارات التحكيم المكمّلة

(1) تصوب هيئة التحكيم الأخطاء في أي كلمات أو رموز أو مخططات أو رسوم بيانية وحسابات واردة في قرار التحكيم، وكذلك في النسخ المطبوعة أو الأخطاء المشابه في قرار التحكيم، وتتدارك إغفال أي مسائل أثارها أحد الطرفين في دعواه وبتت فيها هيئة التحكيم لكنها أُغفلت في متن قرار التحكيم.

(2) إذا أغفلت هيئة التحكيم البت في مسألة مقدمة من أحد الطرفين للتحكيم، تصدر هيئة التحكيم قرار تحكيم مكمّلًا في هذا الشأن. ويجوز لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تعقد جلسة مرافعة للبت في المسألة وفقًا لذلك.

(3) يجوز لأي طرف، في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلامه قرار التحكيم، أن يقدم التماسًا إلى هيئة التحكيم لتصويب القرار أو لإصدار قرار تحكيم مكمّل.

(4) يشكل أي تصويب أو قرار تحكيم مكمّل تصدره هيئة التحكيم جزءًا من قرار التحكيم الأصلي.


المادة 76 طلب إلغاء قرار التحكيم

عندما يتقدم طرف بطلب لإلغاء قرار التحكيم، يقدم هذا الطرف الطلب إلى محكمة الشعب المختصة في غضون ستة (6) أشهر من استلامه القرار.


المادة 77 إعادة التحكيم

(1) عندما يتقدم طرف بطلب لإلغاء قرار التحكيم، إذا رأت محكمة الشعب المختصة أنه من الممكن إجراء عملية إعادة تحكيم ووافقت هيئة التحكيم على ذلك، تتولى هيئة التحكيم عملية إعادة التحكيم وفقًا لذلك. ويجوز تشكيل هيئة تحكيم جديدة لإجراء التحكيم إذا ما طلب الطرفان ذلك أو ارتأى رئيس الهيئة ضرورة لذلك.

(2) إذا تقدم أحد الطرفين بطلب لتقديم أدلة إضافية أثناء إجراءات إعادة التحكيم، تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح لهذا الطرف بذلك من عدمه. ويجوز لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من ذاك الطرف تقديم أدلة إضافية خلال مهلة زمنية محددة.


الفصل 9  الإجراءات الموجزة


المادة 78 تطبيق الإجراءات الموجزة

(1) تنطبق الإجراءات الموجزة (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "الإجراءات الموجزة") على جميع القضايا التي لا يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 500,000 يوان، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(2) يجوز تطبيق الإجراءات الموجزة على القضايا التي يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 500,000 يوان، إذا ما اتفق الطرفان كتابةً على ذلك.

(3) في حالة عدم تحديد أي مطالبة نقدية أو عدم وضوح المبلغ المتنازع عليه، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستطبق الإجراءات الموجزة من عدمه بعد إيلاء الاعتبار التام للعوامل من قبيل درجة تعقيد القضية والمصالح المتضمنة.


المادة 79 تشكيل هيئة التحكيم

(1) ينظر القضية التي تنطبق عليها الإجراءات الموجزة محكَّم وحيد.

(2) يجب على الطرفين، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقي إخطار القبول أو إخطار التحكيم، أن يختارا مجتمعين محكَّمًا وحيدًا أو يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم وحيد. وفي حالة عدم القيام بذلك خلال هذه الفترة الزمنية، يتولى رئيس الهيئة تعيين المحكَّم الوحيد.


المادة 80 الدفاع والدعوى المضادة

يجب على المحتكم ضده، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقي إخطار التحكيم، أن يقدم إلى الهيئة مذكرة الدفاع والأدلة والوثائق الداعمة ذات الصلة. كما يجب عليه أن يقدم دعواه المضادة، إن وجدت، كتابيًا خلال المهلة الزمنية المحددة أعلاه.


المادة 81 الإخطار بجلسات المرافعة

(1) في حالة عقد جلسة مرافعة شفوية، تتولى هيئة التحكيم إخطار الطرفين بتاريخ ومحل انعقاد الجلسة قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من موعدها. ويجوز لهيئة التحكيم أن تعقد جلسة المرافعة الشفوية قبل الموعد المحدد لها، إذا وافق الطرفان على ذلك.

(2) إذا نظرت هيئة التحكيم في قضية عن طريق جلسات المرافعة الشفوية، فلا تُعقد إلا جلسة مرافعة شفوية واحدة. بيد أنه عند الضرورة، يجوز لهيئة التحكيم عقد مزيد من جلسات المرافعة. ولا يخضع الإخطار بموعد ومحل انعقاد جلسات المرافعة اللاحقة للمهلة الزمنية المقررة في الفقرة (1) من المادة الماثلة.


المادة 82 تحويل الإجراءات الموجزة إلى إجراءات عادية

(1) أثناء الإجراءات الموجزة، يجوز تحويل الإجراءات الموجزة إلى إجراءات عادية (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "الإجراءات العادية")، بناءً على طلب مشترك من الأطراف أو بناءً على طلب أحد الأطراف وموافقة الأطراف الأخرى.

(2) تبقى الإجراءات الموجزة على حالها حين يتجاوز المبلغ المتنازع عليه 500,000 يوان نتيجة لأي تعديل يطرأ على الدعوى أو تقديم دعوى مضادة أو أي تعديل يطرأ على الدعوى المضادة. ويجب تحويل الإجراءات الموجزة إلى إجراءات عادية إذا طلب الطرفان ذلك. وإذا طلب أحد الطرفين تحويل الإجراءات الموجزة إلى إجراءات عادية، يقرر رئيس الهيئة ما إذا كان سيوافق على هذا الطلب من عدمه.


المادة 83 المهلة الزمنية لإصدار قرار التحكيم

تصدر هيئة التحكيم قرارها خلال شهرين (2) من تاريخ تشكيلها. يجوز لرئيس الهيئة، في ظل أي ظرف من الظروف التي يكون من الضروري فيها تمديد المهلة الزمنية السالفة الذكر، الموافقة على التمديد لمهلة زمنية مناسبة؛ شريطة أن يقدم المحكَّم الوحيد طلبًا كتابيًا بهذا التمديد قبل عشرة (10) أيام من انتهاء المهلة الزمنية.


المادة 84 تطبيق أحكام أخرى من القواعد الماثلة

تطبق أحكام أخرى من القواعد الماثلة على المسائل غير المنصوص عليها في هذا الفصل.


الفصل 10  أحكام خاصة متعلقة بالتحكيم المالي


المادة 85 نطاق التطبيق

(1) تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على قضايا النزاع المالي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وفي حالة عدم وجود أحكام من هذا القبيل في الفصل الماثل، تُطبق أحكام أخرى من القواعد الماثلة عوضًا عنها.

(2) يُقصد بالنزاع المالي تلك النزاعات الناشئة عن المعاملات المالية أو أنشطة الخدمات المالية فيما بين المؤسسات المالية أو بين المؤسسات المالية من جهة وغيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو غير ذلك من المنظمات من الجهة الأخرى أو النزاعات المتعلقة بذلك.

(3) في حالة تنازع الطرفين حول ما إذا كانت القضية تنطوي على نزاع مالي، تتولى الهيئة مسألة البت في هذا الشأن.

(4) تسري الأحكام الواردة في الفصل (9) من القواعد الماثلة على قضايا النزاع المالي التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة (78) من القواعد الماثلة.

(5) فيما يتعلق بقضايا التمويل الدولي، يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على ظروف القضية، أن تقرر تطبيق الأحكام الواردة في الفصل (11) والمتعلقة بالمهلة الزمنية.


المادة 86 الدفاع والدعوى المضادة

يجب على المحتكم ضده، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقيه إخطار التحكيم، أن يقدم إلى الهيئة مذكرة الدفاع والوثائق ذات الصلة. كما يجب عليه أن يقدم دعواه المضادة، إن وجدت، كتابيًا خلال المهلة الزمنية المحددة أعلاه.


المادة 87 تشكيل هيئة التحكيم

(1) يجب على الطرفين، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقي إخطار القبول أو إخطار التحكيم، وفقًا للأحكام الواردة في المادة (30) من القواعد الماثلة، أن يختارا تباعًا محكَّمًا واحدًا أو يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم واحد وأن يختارا مجتمعين محكَّمًا رئيسًا أو يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم رئيس.

(2) إذا لم يختر الطرفان محكَّمًا أو لم يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم ولم يختارا مجتمعين محكَّمًا رئيسًا أو لم يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم رئيس وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يتولى رئيس الهيئة تعيين المحكَّمين المذكورين أو المحكَّم الرئيس.


المادة 88 الإخطار بجلسات المرافعة

(1) تخطر هيئة التحكيم الطرفين بموعد ومحل انعقاد أول جلسة مرافعة قبل خمسة (5) أيام من موعدها. ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة مرافعة قبل الموعد المحدد لها بعد الحصول على موافقة الطرفين.

(2) لا يخضع الإخطار بموعد ومحل انعقاد جلسات المرافعة اللاحقة والجلسات المؤجلة للمهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الماثلة.


المادة 89 المحافظة

إذا تقدم أحد الطرفين بطلب للمحافظة على الممتلكات أو الأدلة، تحيل الهيئة هذا الطلب إلى محكمة الشعب المختصة في غضون ثلاثة (3) أيام من تاريخ تلقيها هذا الطلب من الطرف.


المادة 90 قرارات التحكيم

(1) في ضوء ممارسات المعاملات المالية والمواصفات الصناعية والممارسات التجارية، تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم بطريقة نزيهة ومقبولة على أساس الوقائع ووفقًا للقوانين.

(2) تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تشكيلها. ويجوز لرئيس الهيئة، في ظل أي ظرف من الظروف التي يكون من الضروري فيها تمديد المهلة الزمنية السالفة الذكر، الموافقة على التمديد لمهلة زمنية مناسبة؛ شريطة أن يقدم المحكَّم الرئيس طلبًا كتابيًا بهذا التمديد قبل عشرة (10) أيام من انتهاء المهلة الزمنية، على ألا يتجاوز أي تمديد مدة عشرين (20) يومًا.



المادة 91 الأحكام المتعلقة باسترداد الرسوم

في حالة إغلاق القضية نتيجة للوساطة أو سحب أحد الطرفين طلب التحكيم بعد جلسة المرافعة، يتعين استرداد 50% من رسوم التحكيم.


الفصل 11  أحكام خاصة متعلقة بالتحكيم الدولي


المادة 92 نطاق التطبيق

(1) تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على قضايا التحكيم الدولي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وفي حالة عدم وجود أحكام من هذا القبيل في الفصل الماثل، تُطبق أحكام أخرى من القواعد الماثلة عوضًا عنها.

(2) يتعين التعامل مع القضايا المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وإقليم تايوان بالرجوع إلى الأحكام ذات الصلة الواردة طي الفصل الماثل.

(3) في حالة تنازع الطرفين عما إذا كانت القضية تنطوي على عنصر دولي أو أجنبي، تتولى الهيئة مسألة البت في هذا الشأن.

(4) تسري الأحكام الواردة في الفصل (9) من القواعد الماثلة على قضايا التحكيم الدولي التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة (78) من القواعد الماثلة.


المادة 93 إخطار التحكيم

ترسل الهيئة، في غضون عشرة (10) أيام من قبول طلب التحكيم، إلى المحتكم إخطار قبول ونسخة عن القواعد الماثلة وقائمة المحكَّمين، وترسل إلى المحتكم ضده إخطار تحكيم ونسخة طبق الأصل عن طلب التحكيم ونسخة عن القواعد الماثلة وقائمة المحكَّمين.


المادة 94 تشكيل هيئة التحكيم

(1) يجب على الطرفين، في غضون عشرين (20) يومًا من تاريخ تلقي إخطار القبول أو إخطار التحكيم، وفقًا للأحكام الواردة في المادة (30) من القواعد الماثلة، أن يختارا تباعًا محكَّمًا أو يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم وأن يختارا مجتمعين محكَّمًا رئيسًا أو يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم رئيس.

(2) إذا لم يختر الطرفان محكَّمًا أو لم يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم ولم يختارا مجتمعين محكَّمًا رئيسًا أو لم يخولا مجتمعين رئيس الهيئة صلاحية تعيين محكَّم رئيس وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يتولى رئيس الهيئة تعيين المحكَّمين المذكورين أو المحكَّم الرئيس.


المادة 95 الدفاع والدعوى المضادة

يجب على المحتكم ضده، في غضون خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ تلقي إخطار التحكيم، أن يقدم إلى الهيئة مذكرة الدفاع والأدلة والوثائق الداعمة ذات الصلة. كما يجب عليه أن يقدم دعواه المضادة، إن وجدت، كتابيًا خلال المهلة الزمنية المحددة أعلاه.


المادة 96 الإخطار بجلسات المرافعة

(1) تخطر هيئة التحكيم الطرفين بموعد ومحل انعقاد أول جلسة مرافعة قبل ثلاثين (30) يومًا من موعدها. ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة مرافعة قبل الموعد المحدد لها بعد الحصول على موافقة الطرفين.

(2) على الطرف الذي لديه سبب له ما يسوغه لطلب تأجيل جلسة مرافعة أن يقدم هذا الطلب قبل خمسة عشر (15) يومًا من موعد انعقاد الجلسة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستسمح بهذا التأجيل من عدمه.

(3) لا يخضع الإخطار بموعد ومحل انعقاد جلسات المرافعة اللاحقة والجلسات المؤجلة للمهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الماثلة.


المادة 97 المهلة الزمنية لإصدار قرار التحكيم

تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تشكيلها. ويجوز لرئيس الهيئة، في ظل أي ظرف من الظروف التي يكون من الضروري فيها تمديد المهلة الزمنية السالفة الذكر، الموافقة على التمديد لمهلة زمنية مناسبة؛ شريطة أن يقدم المحكَّم الرئيس طلبًا كتابيًا بهذا التمديد قبل عشرة (10) أيام من انتهاء المهلة الزمنية.


المادة 98 القانون الواجب التطبيق

(1) تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم بشأن النزاع وفقًا للقوانين الواجبة التطبيق في البلد الذي يختاره الطرفان، ولا ينصرف تحديد القانون إلى قواعد تنازع القوانين المعمول بها في هذا البلد.

(2) في حالة عدم وجود اختيار متفق عليه للقانون أو في حالة تعارض هذا الاتفاق مع القواعد القانونية الإلزامية لمقر التحكيم، يحق لهيئة التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق.


المادة 99 التحكيم الودي

يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة الحصول على إذن صريح من الطرفين، أن تصدر قرار التحكيم بشأن النزاع وفقًا لمبدأي الإنصاف والمعقولية.


المادة 100 تنفيذ قرار التحكيم

(1) إذا لم ينفذ أحد الطرفين قرار التحكيم، يجوز للطرف الآخر تقديم التماس إلى المحكمة المختصة في جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ قرار التحكيم بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية. وفي حالة عدم وجود الطرف الذي يُنفَّذ ضده قرار تحكيم أو عدم وجود ممتلكاته داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية، يجوز للطرف الآخر تقديم التماس إلى محكمة أجنبية مختصة للاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه عملًا باتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة عن الأمم المتحدة أو أي معاهدات دولية أو إقليمية أخرى تبرمها جمهورية الصين الشعبية أو تكون طرفًا فيها.

(2) في حالة وجود الطرف الذي يُنفَّذ ضده قرار تحكيم أو وجود ممتلكاته داخل أراضي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أو إقليم تايوان، يجوز للطرفين تقديم التماس إلى المحكمة المحلية المختصة للاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وفقًا للترتيبات والأحكام ذات الصلة.


الفصل 12  قواعد تكميلية


المادة 101 لغة التحكيم

(1) تعتمد الهيئة اللغة الصينية بوصفها اللغة الرسمية لها.

(2) في حالة التحكيم الدولي، يجوز للطرفين الاتفاق على اللغة المتعين استخدامها. وإذا لم يعقد الطرفان اتفاقًا من هذا القبيل أو لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، يجوز للهيئة أو هيئة التحكيم أن تقرر استخدام اللغة الصينية أو أي لغة أخرى وفقًا للظروف الخاصة بالقضية.

(3) إذا طلب الطرفان أو ممثليهما أو الشهود خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، أو أي منها، أثناء جلسة مرافعة، يجوز للهيئة أو الطرفين أن توفر مترجمين تحريريين ومترجمين فوريين، أو أي منهم. ويتحمل الطرفان تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الفورية، أو أي منها.

(4) فيما يتعلق بالعديد من الصكوك والأدلة المستندية التي يقدمها الطرفان، يجوز للهيئة أو هيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من الطرفين تقديم ترجمة مقابلة باللغة الصينية أو بأي لغة أخرى.


المادة 102 فرض رسوم التحكيم

تُفرض رسوم التحكيم وتُسترد وفقًا لأحكام الهيئة المتعلقة بفرض رسوم التحكيم.


المادة 103 صياغة القواعد الخاصة وقواعد الربط وتطبيقها

(1) يجوز للهيئة، عند الضرورة، صياغة قواعد خاصة (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "القواعد الخاصة")، والتي تشكل جزءًا من القواعد الماثلة. وتعترف الهيئة بقواعد تحالف الصين للتحكيم عبر الإنترنت لربط التحكيم المخصص والتحكيم المؤسسي (يُشار إليها فيما يلي بعبارة "قواعد الربط") وتقبلها. وتشكل القواعد الخاصة وقواعد الربط جزءًا أساسيًا من القواعد الماثلة.

(2) في حالة وجود أي تعارض بين القواعد الخاصة وقواعد الربط من ناحية والقواعد الماثلة من الناحية الأخرى، تسري الأحكام المنصوص عليها في القواعد الخاصة وقواعد الربط. وتخضع المسائل غير المنصوص عليها في القواعد الخاصة وقواعد الربط للقواعد الماثلة.

(3) تطبق القواعد الخاصة على النزاعات التي تنشأ بين الأطراف وتدخل في نطاق تطبيق القواعد الخاصة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

(4) تسري الأحكام المنصوص عليها في قواعد التحكيم العامة التي صاغها مركز نانشا للتحكيم الدولي على القضايا التي تُرفع أمام مركز نانشا الصينية للتحكيم الدولي وتُدار من جانبه.

(5) تسري الأحكام المنصوص عليها في قواعد تحالف الصين للتحكيم عبر الإنترنت لربط التحكيم المخصص والتحكيم المؤسسي على قضايا التحكيم المخصص التي تُحال إلى الهيئة.

(6) تفصل الهيئة في أي نزاع ينشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتطبيق القواعد الخاصة أو قواعد الربط.


المادة 104 تفسير القواعد

(1) العناوين الواردة في القواعد الماثلة هي فقط من باب التوجيه ولا تستخدم في تفسير أي من الأحكام الواردة في القواعد الماثلة.

(2) تتولى الهيئة مسألة تفسير القواعد الماثلة.


المادة 105 إعمال القواعد

يُعمل بالقواعد الماثلة اعتبارًا من 16 نوفمبر 2017. وتخضع القضايا التي قبلتها الهيئة قبل إعمال القواعد الماثلة لقواعد التحكيم القائمة في وقت قبول تلك القضايا. بيد أنه يجوز تطبيق القواعد الماثلة على تلك القضايا إذا وافقت الأطراف على ذلك.

weinxin
我的微信
               扫码加微信咨询
法律咨询请拨电话13926122510 ,雷律师执业于广州知名律所,从事律师工作多年,具有丰富的诉讼实战经验和技巧。